السيد محمد حسن الترحيني العاملي
105
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المدعي بمال وإن كان مماثلا لحقه ، إلا أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك ( 1 ) . [ في أنه لا تسمع البينة من المدعي بعد حلف المنكر ] ( و ) كذا ( لا تسمع البينة ) من المدعي ( بعده ) أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال ، لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه ، وغيرها من الأخبار . وقيل : تسمع بينته مطلقا ، وقيل : مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه ولو بنسيانها . والأخبار حجة عليهما .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 48 - من كتاب الأيمان حديث 3 .